الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن نذر بدنة فقال القاضي وأصحابه : يلزمه ما نواه ، وإلا فروايتان ، ونصروا : تجزئه بقرة وأطلق بعضهم روايتين : إحداهما تجزئه بقرة ( و هـ ) لما سبق ، والثانية : تجزئه مع عدم البدنة ( و ش ) ; لأنها بدل وتجزئه أيضا في جزاء الصيد ، وقيل : لا ; لأنها لا تشبه النعامة ، وذكر القاضي رواية في غير النذر : لا تجزئه عنها إلا لعدمها . ومن لزمه بدنة أجزأه سبع شياه ; لأن الشاة معدولة بسبع بدنة ، وهي

                                                                                                          [ ص: 470 ] دم كامل ، وأطيب لحما ، فهي أعلى ، وعنه : عند عدمها ; لأنها بدل ، ولأحمد وابن ماجه عن ابن جريج قال : قال عطاء الخراساني : عن ابن عباس قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها ، فأشتريها ؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن } عطاء لم يسمع من ابن عباس ، قال أحمد : إذا قال ابن جريج : قال فلان ، وأخبرت ، جاء بمناكير ، وإذ قال : أنبأنا وسمعت ، فحسبك به . وعنه : لا يجزئه إلا عشر شياه ، رواه حنبل ، لقول رافع { : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير } ، رواه النسائي بإسناد جيد ، ومعناه لابن ماجه ، قال الخلال : العمل على ما رواه الجماعة ، يعني الأول .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ومنها لو نذر هديا فأقل ما يجزئ شاة أو سبع بدنة أو بقرة ، فلو ذبح بدنة بدل ذلك ويمكن الفرق بين هذه وبين مسألة المصنف بأن النذر تناول هذه ، فهي كإحدى خصال الكفارة ، ولكن من يعلل بجواز الترك يدخل هذه ، والله أعلم . فهذه تسع وثلاثون مسألة قد فتح الله بتحريرها




                                                                                                          الخدمات العلمية