وإن فقال نذر بدنة وأصحابه : يلزمه ما نواه ، وإلا فروايتان ، ونصروا : تجزئه بقرة وأطلق بعضهم روايتين : إحداهما تجزئه بقرة ( و القاضي هـ ) لما سبق ، والثانية : تجزئه مع عدم البدنة ( و ) ; لأنها بدل وتجزئه أيضا في جزاء الصيد ، وقيل : لا ; لأنها لا تشبه النعامة ، وذكر ش رواية في غير النذر : لا تجزئه عنها إلا لعدمها . ومن لزمه بدنة أجزأه سبع شياه ; لأن الشاة معدولة بسبع بدنة ، وهي القاضي
[ ص: 470 ] دم كامل ، وأطيب لحما ، فهي أعلى ، وعنه : عند عدمها ; لأنها بدل ، ولأحمد عن وابن ماجه قال : قال ابن جريج : عن عطاء الخراساني قال : { ابن عباس } أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها ، فأشتريها ؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن لم يسمع من عطاء ، قال ابن عباس : إذا قال أحمد : قال فلان ، وأخبرت ، جاء بمناكير ، وإذ قال : أنبأنا وسمعت ، فحسبك به . وعنه : لا يجزئه إلا عشر شياه ، رواه ابن جريج ، لقول حنبل { رافع } ، رواه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير بإسناد جيد ، ومعناه النسائي ، قال لابن ماجه : العمل على ما رواه الجماعة ، يعني الأول . الخلال