[ ص: 471 ] أجمعوا على تحريم صيده على المحرم والمحل ، قال بعض أصحابنا وغيرهم : وعلى دال لا يتعلق به ضمان ، ومكة وما حولها كانت حراما قبل إبراهيم عليه السلام ، في ظاهر كلام ، قال في رواية أحمد [ عن الأثرم مكة كانت حراما ولم تزل ] ذكره في الأحكام السلطانية وعليه أكثر العلماء ، لقول القاضي : { ابن عباس مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها فقال : يا رسول الله ، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر العباس } وفي خبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي نحوه ، وفي خبر { أبي هريرة } وفيه : { وإنها ساعتي هذه حرام } وفيه : { لا يختلى شوكها } متفق عليهن . القين : الحداد ولا يعضد شجرها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد في خبر وللأثرم : { أبي هريرة } وعلى هذا يكون ما أخبر به في الصحيحين من غير ولا يحتش حشيشها
[ ص: 472 ] وجه أن إبراهيم حرم مكة أي أظهر تحريمها وبينه " وقال بعض العلماء : إنما حرمت بسؤال إبراهيم ، والأول أظهر . وفي الحرم الجزاء ، نص عليه ( و ) كصيد الإحرام ، لما سبق عن الصحابة ولا مخالف منهم ; ولأنه منع منه لحق الله ، كصيد الإحرام ، والحرمتان تساوتا في المنع منه ، وعن صيد : لا يضمنه ، لبراءة الذمة ، وعند داود : لا يضمنه صغير وكافر ، ولا مدخل للصوم فيه . وله في إجزاء الهدي فيه روايتان ، ولنا أنه يضمن بالهدي والإطعام ، فدخله الصوم ، كصيد الإحرام ; ولأن الحرمة عامة ، فضمنه الصغير والكافر كغيرهما ، قال أبي حنيفة وغيره : ولأن ضمانه كالمال ، وهما يضمنانه . القاضي
وقال بعض أصحابنا وغيرهم : هو آكد من المال ; لأن حرمة الحرم مؤبدة فلزم الجزاء ، بخلاف الإحرام ; ولأنهما ليسا من أهل العبادة وحكم صيده حكم صيد الإحرام مطلقا ، ونص عليه ، حتى في تملكه ، نقله وغيره ، وذكره الأثرم وغيره ولا يلزم المحرم جزاءان ، نص عليه وقيل : يلزمه وإن القاضي الحرم فقتله ضمناه بجزاء واحد ، نقله دل محل حلالا على صيد في وعند الأثرم ، : الجزاء على المدلول وحده ، إلا أن يكون ممن لا يلزمه الجزاء ، كصبي وكافر ، فعلى الدال الجزاء ، لنا أنه يضمن بالجزاء ، فضمن بالدلالة ، كصيد المحرم ، ولا يلزم صيد أبي حنيفة المدينة ، فإنه لا يمتنع أن يقول فيه كصيد الحرم ، قاله في الخلاف ، القاضي في مفرداته ، وكذا قال وابن عقيل أبو الحسين المدينة ; ولأنها حرمة توجب رفع يده عن الصيد كحرمة الإحرام ، فلا يلزم صيد طرده صيد المدينة ، وجزم
[ ص: 473 ] جماعة : لا جزاء على دال في حل بل على المدلول وحده ، كحلال دل محرما ، وسبقت المسألة ، والأول نص أحمد