وكذا لو الحرم ضمنه ، على الأصح ، ولا يضمن الأم ، وعكس هذه المسائل أن أمسك طائرا في الحل فتلف فرخه في الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه ، أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ، أو يمسك طائرا في الحرم فيتلف فرخه في الحل ، لا يضمن ( و ) لأن الأصل الإباحة ، وليس من صيد يقتل من الحرم ولا المحرم : يضمن ، اختاره وعنه أبو بكر وغيرهما ، اعتبارا بالقاتل ، ويتوجه احتمال في الطائر على الغصن ; لأنه تابع لأصله ، ويتوجه ضمان الفرخ ; لأنه سبب تلفه ، وقدمه في المستوعب وإن فرخ في مكان يحتاج إلى نقله عنه فالوجهان والقاضي