وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله في الحرم   لم يضمنه ، نص عليه ( و  ش    ) لأنه لم يرسله على صيد في الحرم  ، بل دخل باختياره ، كاسترساله بنفسه . 
وقال أبو بكر    : يضمنه . 
وقال  أبو حنيفة  وصاحباه ، كسهمه ( و ) وخالف فيه  أبو ثور  وهي مسألة الخطأ كالعمد ،  وعنه    : في كلبه يضمنه بقرب الحرم  بتفريطه وإلا فلا ، اختاره ابن أبي موسى   وابن عقيل    ( و  م    ) فعلى هذا لا يضمن صيدا غيره ( و )  وعنه    : بلى ، لتفريطه ، وإن قتل السهم صيدا غير الذي قصده  ( في الحرم    )   فكالكلب ، وقيل : يضمنه الرامي . ويحرم الصيد في هذه المواضع ، ضمنه أو لا ; لأنه قتل في الحرم  ولأنه سبب تلفه . 
				
						
						
