وإن توجه الإجزاء في قياس قولهم . ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة . وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان ( م 2 و 3 ) وفي الانتصار في الضرورة : أفعال الحج لا تتبع إحرامه فتتراخى عنه ، وتنفرد بمكان وزمن ونية ، فلو قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية بعرفة أو عدا [ ص: 501 ] حول البيت بنية طلب غريم أو صيد لم يجزئه ، وصححه في الخلاف وغيره في الوقوف فقط ; لأنه لا يفتقر إلى نية ، وقيل له في الانتصار في مسألة النية : مر بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الوداع لا يفتقر إلى نية ؟ فقال : لا نسلم ذلك ، فإنه لو عدا خلف غريمه أو المبيت بمزدلفة لم يجزئه ذلك في حجه ، ولكن نية الحج تشتمل على جميع أفعاله ، كما تشتمل نية الصلاة على جميع أركانها وواجباتها ، وهذه من الواجبات ، وقد شملتها نية الحج ، وهذا بخلاف البدل عن ذلك وهو الهدي فإنه لم تشمله نية الحج ، وكذا ذكره رجم إنسانا بالحصى وهو على الجمرة أو أكره على البيتوتة وغيره أن نية الحج تشمل أفعاله لا البدل وهو الهدي ، وذكر غير واحد في مسألة النية أن الحج كالعبادات ، لتعلقه بأماكن وأزمان ، فيفتقر كل جزء منه إلى نية القاضي
، قال وتشترط الطهارة من حدث وغيره : الطواف كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق ، وعنه : يجبره بدم . وعنه : إن لم [ ص: 502 ] يكن القاضي بمكة ، وعنه : يصح من ناس ومعذور فقط ، وعنه : ويجبره بدم ، وعنه : وكذا حائض ، وهو ظاهر كلام وجماعة ، واختاره القاضي شيخنا وأنه لا دم لعذر ، وقال : هل هي واجبة أو سنة لها ؟ فيه قولان في مذهب وغيره ، ونقل أحمد أبو طالب : والتطوع أيسر ، وإن صح وفدى ، ذكره طاف فيما لا يجوز [ له ] لبسه الآجري ، ويلزم الناس في الأصح ، وجزم [ به ] ابن شهاب انتظارها لأجله فقط إن أمكن ، ونقل المروذي في المريض ببلد الغزو يقيمون عليه قال : لا ينبغي للوالي أن يقيم عليه .
[ ص: 500 ]