[ ص: 540 ] تجوز الأضحية من الغنم ( ع ) ومن الإبل والبقر ( و ) لا من غيرهن من طائر وغيره ، وكذا الهدي ، والأسمن والأملح أفضل . قال وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم : يعجبني البياض . ونقل أحمد أكره السواد حنبل
روى : حدثنا أحمد شريح : حدثنا ويونس عن حماد يعني ابن سلمة أبي عاصم الغنوي ، عن : أبي الطفيل قلت ، فذكر حديثا موقوفا ، وفيه " فالتفت لابن عباس إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين " قال لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش . ورواه في المختارة من طريقة ابن عباس تفرد به عنه أبي عاصم حماد ، ووثقه ابن معين .
والذكر كأنثى . وقيل : هو أفضل ، وقدم في الفصول : هي ، ، فالإبل خمس ، والبقر سنتان ، والمعز سنة وفي الإرشاد : للجذع ثلثا سنة ، ولثني بقر ثلاث ، ولإبل ست كاملة ، ويجزئ أعلى سنا . ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني من غيره
وفي التنبيه : وبنت مخاض عن واحد ، وحكى رواية ، ونقل أبو طالب : جذع إبل وبقر عن واحد ، اختاره ، وسأله الخلال حرب : أيجزئ عن ثلاثة ؟ قال : يروى عن الحسن ، وكأنه سهل فيه .
وجذع أفضل من ثني معز .
قال : لا يعجبني . [ ص: 541 ] الأضحية إلا بالضأن ، وقيل : الثني ، وكل منهما أفضل من سبع وعند أحمد شيخنا : الأجر على قدر القيمة مطلقا .