الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 540 ] تجوز الأضحية من الغنم ( ع ) ومن الإبل والبقر ( و ) لا من غيرهن من طائر وغيره ، وكذا الهدي ، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والأسمن والأملح أفضل . قال أحمد : يعجبني البياض . ونقل حنبل أكره السواد

                                                                                                          روى أحمد : حدثنا شريح ويونس : حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أبي عاصم الغنوي ، عن أبي الطفيل : قلت لابن عباس ، فذكر حديثا موقوفا ، وفيه " فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين " قال ابن عباس لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش . ورواه في المختارة من طريقة أبي عاصم تفرد به عنه حماد ، ووثقه ابن معين .

                                                                                                          والذكر كأنثى . وقيل : هو أفضل ، وقدم في الفصول : هي ، ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني من غيره ، فالإبل خمس ، والبقر سنتان ، والمعز سنة وفي الإرشاد : للجذع ثلثا سنة ، ولثني بقر ثلاث ، ولإبل ست كاملة ، ويجزئ أعلى سنا .

                                                                                                          وفي التنبيه : وبنت مخاض عن واحد ، وحكى رواية ، ونقل أبو طالب : جذع إبل وبقر عن واحد ، اختاره الخلال ، وسأله حرب : أيجزئ عن ثلاثة ؟ قال : يروى عن الحسن ، وكأنه سهل فيه .

                                                                                                          وجذع أفضل من ثني معز .

                                                                                                          قال أحمد : لا يعجبني . [ ص: 541 ] الأضحية إلا بالضأن ، وقيل : الثني ، وكل منهما أفضل من سبع وعند شيخنا : الأجر على قدر القيمة مطلقا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية