وقال صاحب النظم وأولى ، ، وينتعل ، ويعتمد على رجله اليسرى ، نص عليه ، وقال : لا ينبغي أن يتكلم ، وكرهه الأصحاب ، وإن عطس حمد بقلبه ، وعنه وبلفظه ، وكذا إجابة المؤذن ، وذكره ويكره أن يتكلم ولو رد سلام أبو الحسين وغيره ، وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته ، وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره تكره ، لأنه ذكر أنه أولى من الحمام لمظنة نجاسته ، وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة ، وفي الغنية لا يتكلم ، ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ . مضر عند الأطباء ، وهو كشف لعورته خلوة بلا حاجة ، وفي تحريمه وكراهته روايتان ( م 3 ) [ ص: 115 ] واختار ولبثه فوق حاجته وغيره الكراهة ، واختار صاحب المحرر وغيره التحريم ، وهي مسألة سترها عن الملائكة والجن ، وذكره القاضي ، ويأتي في أحكام الجن في آخر صلاة الجماعة ، ومعناه في الرعاية ، ويوافقه كلام صاحب المجرد في ذكر الملائكة ، فإنه احتج للتحريم بما رواه أبو المعالي الترمذي عن مرفوعا { ابن عمر } . إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم ، وأكرموهم