الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي nindex.php?page=treesubj&link=23302القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان ( م 13 ) وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لمرتهن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه .
وفيه : [ ص: 16 ] يكره ، ونقل عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه . ويلزم بذله لحاجة وقيل : مطلقا ، وقيل عكسه ، كغيره .
( مسألة 13 ) قوله : وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان ، انتهى .
( أحدهما ) لا يجوز ، وهو الصواب ، وقدمه في الرعاية الكبرى في باب الرهن [ ص: 16 ] ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح ، فإنهما قالا : ( والرواية الثانية ) يجوز رهنه ، قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا nindex.php?page=treesubj&link=23302رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه ، انتهى . ونقل عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه .
( والوجه الثاني ) يجوز بشرطه المتقدم ، اختاره في الرعاية الكبرى ، ويؤيده أن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جوز القراءة فيه للمرتهن ، وقد قال في القاعدة التاسعة والتسعين : تجب nindex.php?page=treesubj&link=18653إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره ، ونقله القاضي في الجامع الكبير . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في كلام مفرد له : أن الأصحاب عللوا قولهم لا يقطع بسرقة المصحف ، فإن له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه ، وعلى صاحبه بذله لذلك ، انتهى . وهنا يقوى الجواز ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره .