ويصح بيع دهن  في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا ، مع علمهما بمبلغ كل منهما ، وإلا فوجهان ، وصححه صاحب المحرر إن علما زنة الظرف ( م 24 ) وإن احتسب بزنة الظرف على المشتري وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح ، وإلا فلا ، لجهالة الثمن ، أو باعه جزافا بظرفه أو دونه صح ، وإن باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح ( و هـ    م   ش    ) قال صاحب المحرر : لا نعلم فيه خلافا ، مع أنه ذكر ما ذكره صاحب الحاوي من الشافعية : إذا باعه جامدا في ظرفه كدقيق وطعام موازنة على شرط حط الظرف ، في جوازه وجهان لهم ، وذكر أيضا قول حرب   لأحمد    : الرجل يبيع الشيء في الظرف مثل قطن في جواليق فيزنه ويلقي للظرف كذا وكذا ؟ ، قال :  [ ص: 32 ] أرجو أن لا بأس ، ولا بد للناس من ذلك ، ثم قال : وقد حكينا عن  القاضي  بخلاف ذلك ، ولم أجده ذكر إلا قول  القاضي  الذي ذكره  الشيخ  إذا باعه معه ، والله أعلم . وإن اشترى سمنا أو زيتا في ظرف فوجد فيه ربا  صح في الباقي بقسطه ، وله الخيار ، ولم يلزمه بدل الرب 
     	
		 [ ص: 31 ]  
				
						
						
