الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويصح شرط البائع [ ص: 59 ] نفع المبيع مدة معلومة ، على الأصح ، غير الوطء ، واحتج في التعليق والانتصار والمفردات وعيون المسائل بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ، وكحبسه على ثمنه والانتفاع به ، والأشهر [ ص: 60 ] لا ينتفع وقيل : يلزم تسليمه ثم يرده إلى بائعه ليستوفي المنفعة ، ذكره شيخنا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : ويصح شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة ، على الأصح ، غير الوطء . وكحبسة على ثمنه والانتفاع به ، والأشهر : لا ينتفع ، انتهى . قال ابن نصر الله في حواشيه : لعل صوابه : " والأشهر ينتفع " بإسقاط لا ، واستدل عليه بما في المغني من التعليل ، ولم يظهر لي من قال ، ولو كان مراد المصنف ما قال المحشي لقال : والانتفاع به في الأشهر " ظاهر بل عبارته أن في جواز الانتفاع وجهين مع شرط حبسه على ثمنه وأن الأشهر لا ينتفع .




                                                                                                          الخدمات العلمية