وإن ، كذا إن أطلق ، وقيل : لا ، كثمرة مؤبرة ، والفرق أنها تراد للنقل ، وليست من حقوقها . وعلى هذا الوجه للبائع تبقيته . باع أو رهن [ ص: 69 ] أرضا بحقها شمل غرسها وبناءها
وفي الترغيب : هل يتبعها في الرهن كالبيع إذا قلنا يدخل ؟ فيه الوجهان ، لضعفه ، وكذا الوصية . وفي بناء في بستان الوجهان . ولا تدخل مزارع القرية إلا بذكرها .
وقال في المغني : أو قرينة ، وهو أولى ، وشجرها بين بنيانها ، وأصول بقولها كما تقدم ، ولا يدخل زرع وبذر ، وإن ، قال باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كالثمر على الشجر وغيره : ويثبت حق الاختيار وله الدخول لمصالحها . أبو الخطاب