وكذا لو ويتوجه تقييد الصحة بالمساواة ، وحيث بطل البيع زكاه البائع ، وحيث صح فإن اتفقا على [ ص: 75 ] التبقية جاز وزكاه المشتري ، وإن قلنا الزيادة بينهما فعليهما إن بلغ نصيب كل منهما نصابا ، وإلا انبنى على الخلطة في غير الماشية ، وإن اتفقا على القطع أو طلبه البائع فسخنا [ البيع ] ( اشترى رطبا عرية فأتمر هـ ر ) لأن إلزام البائع بالتبقية يضر بنخله ، وتمكين المشتري من القطع يضر بالفقراء ، ويعود ملكا للبائع ويزكيه ، وفي إلزام المشتري بالتبقية إن بذلها البائع وجهان : أحدهما نعم ، لأنه خير مما شرطه له ، والثاني لا ، لأنه قد يكون له غرض صحيح ( م 7 ) هذا كله إذا قلنا الواجب فيما يقطع قبل كماله لحاجة عشره رطبا ، فأما إن قلنا يخرج يابسا فلا يفسخ البيع في المسألتين ، ذكره في منتهى الغاية ، وإن اختلط بغيره فلم يتميز فكمبيع اختلط بغيره لا يفسد ، في ظاهر المذهب .
[ ص: 75 ]