[ ص: 81 ] لا يثبت إلا في بيع غير كتابة وصلح بمعناه وإجارة ، وقيل : لا تلي مدتها العقد ، وعلى الأصح : وما يشترط فيه قبض ، كصرف وسلم . خيار المجلس
وفي الأصح : وقسمة ، وقيل : ومساقاة ومزارعة وسبق ، ولمحيل وشفيع أخذ بها . وفي شراء من يعتق عليه وجهان ( م 1 ) والأصح كأب ، وفي طريقة بعض أصحابنا رواية : لا يثبت [ ص: 82 ] خيار مجلس في بيع وعقد معاوضة . لا يثبت فيما تولاه واحد
[ ص: 81 ]