وإن فوجهان ( م 4 ) وإن قال : دوني ، لم يصح ، وظاهر كلامه : يصح ، اختاره شرطه لغيره وله صح ، وإن أطلق ، ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ ، وقيل : للموكل إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا ، ويلزم بمضي مدته ، في الأصح ، وله الفسخ ، وأطلقه الأصحاب ، ونقل الشيخ أبو طالب : يرد الثمن ، وجزم به شيخنا ، كالشفيع ، ويتخرج من عزل الوكيل لا فسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة . والملك [ في ] مدة الخيارين للمشتري ، في ظاهر المذهب ، فيعتق قريبه وينفسخ نكاحه ويخرج فطرته ، قال وغيره : ويأخذ بالشفعة ، أبو الخطاب : إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل وعنه : وكسبه للبائع ، كرواية الملك له ، [ ص: 87 ] وقيل : هما لمشتر إن ضمنه . وعنه
[ ص: 86 ]