قال : وإن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل .
وفي مفردات أبي الوفاء في المسألة الأولى كقوله وأنه كالغش والتدليس سواء ، ثم سلم أنه لا يحرم ، ونصه : من قال عند العقد لا خلابة فله الخيار إن خلبه خلافا للشيخ وغيره ، لخبر حبان { أنه عليه الصلاة والسلام قال له : إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ولك الخيار ثلاثا } وفي عيون المسائل وغيرها أنه خاص به ، ولهذا جعل له الخيار بلا شرط ، كذا قالوا .


