الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فمتى اشترى شيئا فبان معيبا وقال في الانتصار [ أو ] عالما عيبه ولم يرض أمسكه ، والمذهب : له أرشه ، وعنه : إن تعذر رده ، اختاره شيخنا ، لأنه معاوضة عن الجزء الفائت فلا يلزم ، قال : وكذا يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت ، وهل [ ص: 103 ] يأخذه من عين الثمن أو حيث شاء البائع ؟ فيه احتمالان ( م 3 )

                                                                                                          [ ص: 103 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 103 ] مسألة 3 ) قوله : فمن اشترى شيئا فبان معيبا ، . ولم يعلم به أمسكه ، والمذهب له أرشه ، وهل يأخذه من عين الثمن أو حيث شاء البائع ؟ فيه احتمالان ، انتهى . وأطلقهما في التلخيص والرعاية والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يأخذه من عين الثمن مع بقائه ، لأنه فسخ أو إسقاط ، قاله القاضي في موضع من خلافه ( قلت ) : وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يأخذه من حيث شاء البائع ، وقاله القاضي أيضا في موضع من خلافه ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وصححه ابن نصر الله في حواشي الفروع في باب الإجارة ، فقال : لا يجب كونه من عين الثمن في الأصح ، قال في القاعدة التاسعة والخمسين : اختلف الأصحاب في أخذ أرش العيب ، فمنهم من يقول : هو فسخ العقد في مقدار العيب والرجوع بقسطه من الثمن ، ومنهم من يقول : هو عوض عن الجزء الفائت ، ومنهم من قال : هو إسقاط جزء من الثمن في مقابلة الجزء الفائت الذي تعذر تسليمه ، وكل من هذه الأقوال الثلاثة قاله القاضي في موضع من خلافه ، وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ أو إسقاط لجزء من الثمن أو معاوضة أنه إن كان فسخا أو إسقاطا لم يرجع إلا بقدره من الثمن ، ويستحق جزءا من عين الثمن مع بقائه ، بخلاف ما إذا قلنا إنه معاوضة ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : قد صرح الشيخ الموفق والشارح وغيرهما أن الأرش عوض عن الجزء الفائت من المبيع ، وقال في القاعدة المذكورة : إذا قلنا : هو عوض عن الجزء الفائت ، فهل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته ؟ ذهب القاضي في خلافه إلى أنه عوض عن القيمة ، وذهب ابن عقيل في فنونه وابن البنا إلى أنه عوض عن العين الفائتة وينبني على ذلك جواز [ ص: 104 ] المصالحة عنه بأكثر من قيمته فإن قلنا : المضمون العين ، فله المصالحة عنها بما شاء ، وإن قلنا : القيمة ، لم يجز أن يصالح عنها بأكثر من جنسها ، انتهى




                                                                                                          الخدمات العلمية