فمتى اشترى شيئا فبان معيبا وقال في الانتصار [ أو ] عالما عيبه ولم يرض أمسكه ، والمذهب : له أرشه ، : إن تعذر رده ، اختاره وعنه شيخنا ، لأنه معاوضة عن الجزء الفائت فلا يلزم ، قال : وكذا يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت ، وهل [ ص: 103 ] يأخذه من عين الثمن أو حيث شاء البائع ؟ فيه احتمالان ( م 3 )
[ ص: 103 ]