وإن فللآخر رد نصيبه ، كشرطهما الخيار ، على الأصح ، وكشراء واحد من اثنين ، اشتريا شيئا فبان معيبا فرضي أحدهما : لا ، كما لو ورثاه ، وقياس الأول للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه ، وإن نقد كله قبض نصفه ، وفي رجوعه الروايتان ، ذكره في الوسيلة وغيرها ، وعلى الأول لو قال : بعتكما ، فقال أحدهما : قبلت ، جاز ، وإن [ ص: 111 ] سلمنا فلملاقاة فعله ملك غيره ، وهنا لاقى فعله ملك نفسه ، ذكره بعضهم في طريقته وقال : ليست الشركة عيبا ، وإن سلمنا فشركة المشتريين زالت بالرد وشركة البائع مع المشتري حكم الرد ، وحكم الشيء لا يسبقه ، كالمعلول لا يسبق علته ، والرد وضع سببا لنقل الملك ، فلا عبرة بحصول الشركة به ضرورة ، كفوات الزوجية بقتل منكوحة الغير . وعنه