وإن ، اختلفا عند من حدث العيب : يقبل قول المشتري بيمينه على [ ص: 113 ] البت ، فعنه : البائع بيمينه بحسب جوابه ( م 11 ) وعنه : على العلم . وعنه
وفي الإيضاح : يتحالفان ، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل ، وقيل : بيمينه ، وإن خرج من يده إلى [ يد ] غيره لم يجز أن يرده ، نقله مهنا ، ويقبل قول البائع إن المبيع ليس المردود [ قال في الأضحى هنا إن فحكى جاء ليرد السلعة بخيار فأنكر البائع أنها سلعته عن ابن المنذر أن القول قول المشتري ، وهو قول أحمد الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي ، لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد والرد في العيب بخلافه ]
[ ص: 113 ]