[ ص: 118 ] والمرابحة بيعه بثمنه وربح معلوم ، وإن ، كره ، في المنصوص . نقله الجماعة ، واحتج بكراهة قال : على أن أربح في كل عشرة درهما ابن عمر ، ونقل وابن عباس أبو النضر : هو الربا ، واقتصر عليه في زاد المسافر ، ونقل أحمد بن هاشم . كأنه دراهم بدراهم لا يصح .
وفي الرعاية : إن لم يصح . والمواضعة عكسها ، ويكره فيها ما يكره فيها ، جهل مشتر ثمنه عند عقد فيلزمه تسعون ، وقيل : من أحد عشر ، كعن كل ، ولكل . وقيل : تسعون وتسعة أعشار درهم ، وحكاه ولو قال : الثمن مائة ، بعتك به ، ووضيعة درهم من كل عشرة حط من الثمن عشرة الأزجي رواية ، ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال ، ومتى بان الثمن أقل حط الزيادة ، ويحط في المرابحة قسطها ، وينقصه في المواضعة ، أو بان مؤجلا أخذ به مؤجلا ، ولا خيار فيهن ، نص عليه ، اختاره الأكثر ، : بلى ، وعنه : في مؤجل يأخذ به حالا أو يفسخ . وعنه