ما ينقل بنقله ، وما يتناول بتناوله ، والعقار ونحوه بتخليته ، قال في المغني والترغيب وغيرهما : مع عدم المانع ، وما قدر بكيل وغيره بتوفيته نص عليه ، بحضور المستحق أو نائبه ، ونصه : وقبض مكروهة ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق وقيل : لا قبضه ، قال زلزلة المكيل وأصحابه ظرفه كيده ، بدليل تنازعهما ما فيه ، وقيل : لا ( و القاضي ) ونص ش : صحة أحمد ، وفي الترغيب وغيره وعليه الجمهور : قبض وكيل من نفسه لنفسه