ولا يصح شرط الأجود ، وفي الأردأ وجهان    ( م 10 )  [ ص: 179 ] وله أخذ نوع آخر من جنسه ، كدون شرطه من نوعه    . 
وقال القاضي وغيره : يلزمه .  وعنه    : يحرم ، كغير جنسه ، نقله جماعة . ونقل فيه جماعة : يأخذ أدنى ، كشعير عن بر بقدر كيله ، ولا يربح مرتين ، واحتج  بابن عباس  ، وبأنه أقل من حقه ، ويلزمه أخذ أجود من نوعه ، في الأصح كشرطه ولو تضرر ، وقيل : يحرم . وحكى رواية ، نقل  صالح  وعبد الله    : لا يأخذ فوق صفته بل دونها ، ويجوز دفع عوض زيادة القدر لا الجودة ولا الرداءة . وإن وجد عيبا فله أرشه أو رده . 
     	
		 
				
						
						
