فإن شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس لها عرف  لم يصح ، كقوله : في مثل هذا الثوب ، وإلا صح ، ولا يتعين في الأصح وفي فساد العقد وجهان ( م 12 ) وأطلق  أبو الخطاب  روايتين في صحة عقد  [ ص: 181 ] بتعيين مكيال ، ويسلم في معدود غير حيوان  يتقارب عددا .  وعنه    : وزنا ، مطلقا ،  وعنه  عكسه . 
     	
		
				
						
						
