فصل يصح لا من غيره ، وفي رهنه عند مدين يحق له روايتان في الانتصار ( م 15 ) بيع الدين المستقر من الغريم : يصح منهما . قاله وعنه شيخنا ، [ ص: 186 ] نص عليه في مواضع ، : لا ، اختاره وعنه ، وذكره في عيون المسائل عن صاحبه ، كدين السلم . الخلال
وفي المبهج وغيره رواية : يصح فيه ، اختارها شيخنا وأنه قول ، لكن بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن ، قال : وكذا ذكره ابن عباس في بدل القرض وغيره ، ولأنه مبيع ، وجواز التصرف ليس ملازما للضمان ، في ظاهر مذهب أحمد ، وكالثمن ، لكن منعه أحمد بمكيل أو موزون ، ولم يفرق أحمد ، ابن عباس تبعه فيحمل كلامه على التنزيه أو إذا أخر قبض ما يعتبر قبضه في ربا النسيئة ، وهذا الثاني أشبه بنصوصه وأصوله ، وهو موجب الدليل ، لأنه لا محذور ، ولأن بيعه إنما هو من بائعه ، فلا قبض ، لأنه لا فائدة في قبضه منه ثم رده إليه ، ونقل وأحمد حرب وغيره : أنه كره لمقرض بر أن يأخذ بثمنه شعيرا إلا مثل كيله .