[ ص: 260 ] باب الحيض وهو دم طبيعة ، يمنع الطهارة له ( و ) والوضوء ، والصلاة ( ع ) ولا تقضيها ( ع ) قيل  لأحمد  في رواية  الأثرم    : فإن أحبت أن تقضيها ؟ قال : لا ، هذا خلاف ، فظاهر النهي التحريم ، ويتوجه احتمال يكره ، لكنه بدعة كما رواه  الأثرم  عن عكرمة  ، ولعل المراد إلا ركعتي الطواف ، لأنها نسك لا آخر لوقته ، فيعايا بها ، ويتوجه أن وصفه لها عليه السلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي أن لا تثاب عليها ، أو لأن نيتها [ أي كأن عقد الصلاة بالنسبة لها هو ] تركها زمن الحيض ، وفضل الله يؤتيه من يشاء بخلاف المريض والمسافر ويمنع الحيض  أيضا الصوم ( ع ) وتقضيه ( ع ) هي ، وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر . 
وفي الرعاية يقضيه مسافر بالأمر الأول ، وحائض ونفساء بأمر جديد على الأصح ، كذا قال ويمنع الحيض  [ ص: 261 ] الطواف ( و ) وعند شيخنا  بلا عذر ،  وعنه  يصح ، ويجبره بدم ( و هـ     ) ولا يلزمها بدنة ( هـ     ) وسنة الطلاق ، وقيل : لا بسؤالها كالخلع ، وفيه وجه ، وفيه في الواضح روايتان ، ومثله طلاق بعوض ومس المصحف ( و ) وقيل : لا ، وحكى رواية ، اختاره شيخنا  ، قال إن ظنت نسيانه وجبت ، ونقل الشالنجي  كراهتها [ القراءة ] لها ، ولجنب ،  وعنه  لا يقرآن وهي أشد ، ونقل  إبراهيم بن الحارث  فيها أحاديث كراهية ليست قوية ، وكرهها لها ويمنع اللبث في المسجد ( و ) وقيل : لا بوضوء ، وقيل : ويمنع دخوله ، وحكى رواية كخوفها تلويثه في الأشهر ، ونصه في رواية ابن إبراهيم    : تمر ولا تقعد والوطء ( ع ) وليس بكبيرة في ظاهر ما يأتي (  ش    ) 
     	
		 [ ص: 259  -  260 ]  
				
						
						
