[ ص: 204 ] ويحرم ، كتعجيل نقد ليرخص عليه في السعر ، وكاستخدامه واستئجاره منه ، نقله الجماعة ، وفي فساد القرض روايتان ( م 5 ) وإن فعله بلا شرط ولا مواطأة نص عليه أو أعطى أجود أو هدية بعد الوفاء جاز ، على الأصح ، وحرم شرط وقرض جر نفعا الحلواني أخذ أجود مع العادة ، وإن فعله قبله بلا عادة سابقة حرم ، على الأصح ، إلا أن ينوي احتسابه من دينه أو مكافأته ، نص عليه ، وكذا غريمه ، فلو
[ ص: 205 ] استضافه حسب له ما أكله ، نص عليه ، ويتوجه : لا ، وظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره ، وقيل [ علمه ] أن المقترض يزيده شيئا كشرطه ، وقيل : لا ( م 6 )