[ ص: 208 ] باب ، قال في الترغيب وغيره : وصح تبرعه لأنه تبرع . الرهن يصح ممن يصح بيعه
وفي المستوعب وغيره : لولي رهنه عند أمين لمصلحة ، كحل دين عليه مع الحق وبعده ، واختار : وقبله ، وأنه يحتمله كلام أبو الخطاب [ قاله في الانتصار ] لا معلقا بشرط ، بكل دين واجب أو مآله إليه ، ونفع إجارة في الذمة . أحمد