وإن وطئ فيه بحائل أو لا لزمه دينار أو نصفه ، نقله الجماعة ، نصفه في إدباره ، وعنه بل في أصفر ، وذكر وعنه أبو الفرج بل لعذر ، واعتبر شيخنا كونه مضروبا ، وهو أظهر ، وفي القيمة وغير مكلف وجهان ( م 1 - 2 ) وذكر صاحب الرعاية هل الدينار هنا عشرة دراهم [ ص: 263 ] أو اثنا عشر ؟ يحتمل وجهين ، ومراده إذا أخرج دراهم كم يخرج ؟ وإلا فلو أخرج ذهبا لم يعتبر قيمته بلا شك ، وهو كفارة . قال الأكثر : يجوز إلى مسكين واحد ، كنذر مطلق ، وذكر شيخنا وجها ، ومن له أخذ زكاة لحاجته ، قال في شرح العمدة وكذا صدقة مطلقة ، ويأتي أول باب ذكر أهل الزكاة ، وذكروا في صرف الوقت المنقطع رواية إلى المساكين ، قالوا : لأنهم مصرف للصدقات ، وحقوق الله من الكفارات ونحوها . فإذا وجد صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم ، كما لو نذر صدقة مطلقة ، وعللوا رواية صرفه إلى فقراء قرابته بأنهم أهل الصدقات دون الأغنياء ، وكذا قالوا فيما إذا أوصى في أبواب البر أن المساكين مصارف الصدقات والزكوات ، لا كفارة ( و ) وكالوطء بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص ، وناس ، وجاهل ، ومكره ، وامرأة كذلك . وعنه
قال القاضي : بناء على الصوم ، والإحرام ، وبان بهذا أن من وابن عقيل أنه في تكرار الكفارة كالصوم . كرر الوطء في حيضة أو حيضتين
[ ص: 261 - 262 ]