ويصح و [ هو ] ثمنه لأحد المتبايعين عن الآخر ، وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها ورجوعه بالدرك مع . [ ص: 241 ] ضمان عهدة بيع
اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه وجهان ( م 3 ، 4 ) وإن أيضا لم يعد صحيحا ، ذكره في الانتصار . باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه
[ ص: 241 ]