، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون ، وهو جائز عند أكثر [ ص: 243 ] العلماء وضمان المجهول كضمان السوق كمالك وأبي حنيفة ، لقوله تعالى { وأحمد ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } ولأن الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضا تجري مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم ، فإذا شرطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أن يأخذوا للمسلمين شيئا وما أخذوه كانوا ضامنين له والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك كما تجوز نظائره ، لهذا لما قال { الأسير العقيلي للنبي صلى الله عليه وسلم : يا محمد ، علام أخذتني وسابقة الحاج يعني ناقته قال : بجريرة حلفائك من ثقيف ، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحبسه العقيلي } لينال بذلك من حلفائه مقصوده ، قال : ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ويحبسهم على ذلك ، كالحقوق الواجبة . .