، في الأصح إذا طولب ، وقيل : أو لا إذا ضمنه بإذنه ، وقيل أو لا ، وإذا وللضامن مطالبة المديون بتخليصه وقيل : أو أطلق ، وهو ظاهر نقل قضى عنه بنية رجوعه ابن منصور ، قال : هل ملكه شيئا ؟ إنما ضمن عنه ، كالأسير يشتريه ، أليس كلهم قال يرجع ؟ وإن لم يأمره أو أحال به رجع بالأقل مما قضى ، أو قدر دينه ، مطلقا ، نص عليه ، اختاره الأصحاب ، لإطلاق الآية { فإن أرضعن لكم } يقول به في الأم ، لكونها أحق برضاعه ، وكإذنه في ضمانه [ ص: 244 ] أو قضائه ، وأبو حنيفة : لا ، اختاره وعنه أبو محمد الجوزي .
وقال : يظهر فيها كذبح أضحية غيره بلا إذنه في منع الضمان والرجوع ، لأن القضاء هنا إبراء ، كتحصيل الإجزاء بالذبح ابن عقيل