الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يرجع بمؤجل قبل أجله حتى يحل ، ولا مع إنكار الآخرين القضاء ، لتصرفه بالشرع ، فيتصرف بالمصلحة ، والوكيل يتبع لفظ الأمر ويرجع مع تصديق رب الدين ، في الأصح ، ومع تصديق المديون إن قضى بإشهاد ، والأصح أو بحضرته ، وإلا فلا ، وفي رجوعه بشاهد ميت أو غائب وشهادة عبيد والرد بفسق باطن احتمالان ( م 5 ) .

                                                                                                          [ ص: 244 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 244 ] مسألة 5 ) قوله : ويرجع مع تصديق رب الدين ، في الأصح ، ومع تصديق المديون إن قضى بإشهاد ، والأصح : أو بحضرته ، وإلا فلا ، وفي رجوعه بشاهد ميت أو غائب وشهادة عبيد والرد بفسق باطن احتمالان ، انتهى . ذكر أربع مسائل حكمهن واحد ، وأطلقهن في المغني والشرح والنظم في الجمع . قال في التلخيص والرعاية الكبرى : ولو أشهد فماتوا أو غابوا رجع ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب الرجوع مع موت الشهود وغيبتهم إذا صدقه المضمون عنه على ذلك دون غيرهم . والظاهر أن المصنف أراد إذا كان شاهدا واحدا ومات أو غاب ، وقلنا يقبل ويرجع بشهادته إذا كان حاضرا ، والمصنف تابع الشيخ في المغني .




                                                                                                          الخدمات العلمية