لتصرفه بالشرع ، فيتصرف بالمصلحة ، والوكيل يتبع لفظ الأمر ويرجع مع تصديق رب الدين ، في الأصح ، ومع تصديق المديون إن قضى بإشهاد ، والأصح أو بحضرته ، وإلا فلا ، وفي ولا يرجع بمؤجل قبل أجله حتى يحل ، ولا مع إنكار الآخرين القضاء ، احتمالان ( م 5 ) . رجوعه بشاهد ميت أو غائب وشهادة عبيد والرد بفسق باطن
[ ص: 244 ]