فصل وتصح ، حضر أو غاب ، وقيل : بإذنه معين ، وقيل : وأحد هذين ، واحتجوا بقوله { كفالته برضاه بإحضار من لزمه حق لتأتنني به } ، الآية ، فإن قيل : لم يثبت على المكفول [ به ] هنا شيء ، قيل : بل عليه حق ، لأنه إذا دعا ولده لزمته الإجابة ، وقيل : لا تنعقد بحميل وقبيل ، وعين مضمونة كضمانها .
وقال : وإحضار وديعة وكفالة بزكاة وأمانة ، لنصه فيمن أبو الخطاب لا يضمن حتى يثبت أنه دفعه إليه ، ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه أو طولب به ، وقيل : بهما وإلا فلا قال : ادفع ثوبك إلى هذا الرفاء فأنا ضامنه