ثلاثة عشر يوما ، وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر ( و ) وقيل عليهما : وليلة ، وعنه لا توقيت فيه ، كأكثره ، وعنه إلا في العدة ، وأقل زمن الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ، ذكره صاحب المحرر ، وجزم به وعنه ، وغيره ، نقل القاضي أبو بكر هي طاهر إذا رأت البياض ، وذكر شيخنا أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة ، أقله ساعة ، وعنه يوم ، اختاره وعنه ، وقال إلا أن ترى ما يدل عليه . الشيخ