ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا  لم يصح ، نقله الجماعة . 
وفي الإرشاد والمبهج رواية اختارها شيخنا  ، لبراءة الذمة هنا ، وكدين الكتابة ، جزم به الأصحاب ، ونقله ابن منصور  ، قال : ليس بينه وبين سيده ربا ، فدل أنه إنما جوزه على هذا الأصل ، والأشهر عكسه ، ونقل ابن ثواب  فيمن قال لرجل أعطاه دراهم بربح إلى أجل : عجل لي وأضع عنك ، قال : من أخذ دراهمه بعينها فلا بأس ، وكره أكثر . وسأله أبو طالب  عن هذه الصورة ، فقال : كذا يقول  ابن عباس    : ما له يضع منه ما شاء . قلت : ما تقول أنت ؟ قال : قول  ابن عمر    : هو ربا . 
				
						
						
