الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو ادعى عليه حق فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح ، وهو للمدعي بيع يؤخذ منه بشفعة ويرد معيبه ويفسخ الصلح ، فإن صالح ببعض عين المدعي فهو فيه كمنكر ، وفيه خلاف ، وهو للآخر إبراء ، فلا شفعة ولا رد ، وفي الإرشاد : يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة ، لأن المدعي ملجئ إلى التأخير بتأخير خصمه ، قال في الترغيب : وظاهره لا يثبت فيه أحكام البيع إلا فيما [ ص: 268 ] يختص بالبائع من شفعة عليه وأخذ زيادة مع اتحاد الجنس ، واقتصر صاحب المحرر على قول أحمد : إذا صالحه على بعض حقه بتأخير جاز ، وعلى قول ابن أبي موسى : الصلح جائز بالنقد والنسيئة ( م ) ومعناه ذكر أبو بكر فإنه قال الصلح بالنسيئة ، ثم ذكر رواية منها : يستقيم أن يكون صلحا بتأخير ، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية ، وإن كذب أحدهما فحرام عليه ما أخذ ، ولا يشهد له إن علم ظلمه ، نقله المروذي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية