ولو صح ، وهو للمدعي بيع يؤخذ منه بشفعة ويرد معيبه ويفسخ الصلح ، فإن ادعى عليه حق فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال فهو فيه كمنكر ، وفيه خلاف ، وهو للآخر إبراء ، فلا شفعة ولا رد ، وفي الإرشاد : يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة ، لأن المدعي ملجئ إلى التأخير بتأخير خصمه ، قال في الترغيب : وظاهره لا يثبت فيه أحكام البيع إلا فيما [ ص: 268 ] يختص بالبائع من شفعة عليه وأخذ زيادة مع اتحاد الجنس ، واقتصر صاحب المحرر على قول صالح ببعض عين المدعي : إذا صالحه على بعض حقه بتأخير جاز ، وعلى قول أحمد ابن أبي موسى : الصلح جائز بالنقد والنسيئة ( ) ومعناه ذكر م أبو بكر فإنه قال الصلح بالنسيئة ، ثم ذكر رواية منها : يستقيم أن يكون صلحا بتأخير ، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية ، وإن كذب أحدهما فحرام عليه ما أخذ ، ولا يشهد له إن علم ظلمه ، نقله . المروذي