الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا حد لأقل الحيض ، وأكثره ، ما لم تصر مستحاضة ، ولا لأقل سنه وأكثره ، ولا لأقل السفر ، لكن خروجه إلى بعض عمل أرضه ، وخروجه عليه السلام إلى قباء لا يسمى سفرا ، ولو كان بريدا ، ولهذا لا يتزود ، ولا يتأهب له أهبته ، هذا مع قصر المدة ، فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر ، لا البعيدة في القليلة ، ولا حد للدرهم والدينار ، فلو كان أربعة دوانق ، أو ثمانية خالصا أو مغشوشا ، لا درهما أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما ، ولا تأجيل في الدية ، وأنه نص أحمد فيها ، والخلع فسخ مطلقا ، والكفارة في كل أيمان المسلمين ، وله في ذلك قاعدة معروفة ، وقال في قاعدة في الأحكام الشرعية التي تعينت بالنص مطلقا ، والتي تعينت بحسب المصلحة ، وينبغي أن يقال تأجيل الدية على العاقلة من هذا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤجلها ، وعمر أجلها فأيهما رأى الإمام فعل ، وإلا فإيجاب أحدهما لا يسوغ ، وله في تقدير الديات وأنواعها كلام يناسب هذا ، فإن حكمه عليه السلام في القضية المعينة تارة يكون عاما في أمثالها ، وتارة يكون مقيدا بقيد يتعلق بالأئمة والاجتهاد ، كحكمه في السلب : هل هو مطلق ، أم معين في تلك الغزاة استحق بشرطه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية