ويحرم ، فيضمن ما تلف به ، وحكي إخراج جناح أو ميزاب ونحوه إلى درب نافذ : يجوز بلا ضرر ، ذكره [ ص: 279 ] في شرح العمدة ، وفي عنه وجهان ( م 14 ) وجوزه الأكثر بإذن إمام . سقوط نصف الضمان بتآكل أصله
وفي الترغيب : وأمكن عبور محمل ، وقيل : ورمح قائما بيد فارس ، وقيل : وكذا دكان ، مع أنهم لم يجوزوا حفر البئر والبناء ، وكأنه لما فيهما من الدوام ، ويتوجه من هذا الوجه تخريج ، ويحرم إلى هواء جاره أو درب مشترك ، ويصح صلحه عن معلومه بعوض ، في الأصح
[ ص: 279 ]