قال  الخلال  وصاحبه : ومن له نخلة في أرض رجل فلحق رب الأرض من دخوله ضرر  ، روى  حنبل    { أن سمرة  كان له نخل في حائط أنصاري ، فآذاه بدخوله ، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لسمرة  بعه فأبى ، فقال ناقله فأبى ، فقال هبه لي ولك مثله في الجنة فأبى ، فقال أنت مضار اذهب فاقلع نخله   } . قال  أحمد    : كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع منه وإلا أجبره السلطان ، ولا يضر بأخيه إذا كان مرفقا له ، وقاله شيخنا  محتجا بهذا الخبر ، وهو من حديث  أبي جعفر الباقر  عن سمرة  منقطع لأن أبا جعفر  ولد سنة ست وخمسين ومات سمرة  سنة ثمان أو تسع وخمسين ، ورواه أبو داود  من حديث أبي جعفر    [ عن سمرة    ] وظاهر كلام الأصحاب : لا ، قال شيخنا    : الضرار محرم بالكتاب والسنة ، ومعلوم أن المشاقة والمضارة مبناها على القصد والإرادة أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق [ فهو مضار ] وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار ومن ذلك  [ ص: 287 ] قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل ، فقال { إنما أنت مضار ثم أمر بقلعها   } ، قال : فدل ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه ، والله أعلم . . 
				
						
						
