قال وصاحبه : ومن الخلال ، روى له نخلة في أرض رجل فلحق رب الأرض من دخوله ضرر { حنبل سمرة كان له نخل في حائط أنصاري ، فآذاه بدخوله ، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لسمرة بعه فأبى ، فقال ناقله فأبى ، فقال هبه لي ولك مثله في الجنة فأبى ، فقال أنت مضار اذهب فاقلع نخله } . قال أن : كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع منه وإلا أجبره السلطان ، ولا يضر بأخيه إذا كان مرفقا له ، وقاله أحمد شيخنا محتجا بهذا الخبر ، وهو من حديث عن أبي جعفر الباقر سمرة منقطع لأن أبا جعفر ولد سنة ست وخمسين ومات سمرة سنة ثمان أو تسع وخمسين ، ورواه أبو داود من حديث أبي جعفر [ عن سمرة ] وظاهر كلام الأصحاب : لا ، قال شيخنا : الضرار محرم بالكتاب والسنة ، ومعلوم أن المشاقة والمضارة مبناها على القصد والإرادة أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق [ فهو مضار ] وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار ومن ذلك [ ص: 287 ] قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل ، فقال { إنما أنت مضار ثم أمر بقلعها } ، قال : فدل ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه ، والله أعلم . .