قال جماعة منهم صاحب المغني والمحرر في وجوب زكاة الفطر على المدين : يجب ، والمراد كما قال صاحب المحرر [ يجب ] إذن على الفور ، وقيل : وقبله ، ويهمل بقدر ذلك ، اتفاقا ، لكن إن خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه ، قاله أداء الدين عند طلبه شيخنا : وكذا لو ، وإن أبى حبس ، وليس لحاكم إخراجه حتى يتبين له أمره أو يبرئه غريمه ، وإن لم يبرئه وصح عند الحاكم أمره أخرجه ، ولم يسعه حبسه ، نقل ذلك طلب تمكينه منه محبوس أو موكل فيه ، فإن [ ص: 289 ] أصر ضرب ، ذكره في المنتخب وغيره ، وكذا قال في الفصول وغيره : يحبسه ، فإن أبى عزره ، قال : ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه ، كقولنا فيمن أسلم على أكثر من أربع ، قال حنبل شيخنا : نص عليه الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم ، ولا أعلم فيه نزاعا ، لكن لا يزاد كل يوم على أكثر [ من ] التعزير إن قيل : يتقدر وللحاكم أن يبيع عليه ويقضيه . وأحمد
وقال شيخنا : ولا يلزمه ، وذكر جماعة أنه يحبس ، وإن لم يقضه باع حاكم وقضاه ، وظاهره : يجب ، نقل حرب إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضى .