الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          . ولو أفلس بعد رجوعه إلى ملكه ، فقيل : لا يرجع ، وقيل : بلى إن رجع بفسخ ، وقيل : مطلقا ، فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها ، فقيل : البائع الأول ، لسبقه ، وقيل : يقرع ( م 4 و 5 ) ويأخذه بزيادة منفصلة ومتصلة ، نص عليه .

                                                                                                          وقال [ ص: 301 ] جماعة : المنفصلة للمفلس ، والمتصلة تمنع .

                                                                                                          وفي الإرشاد والموجز : تمنع متصلة ، وفي منفصلة روايتان ، وهما في التبصرة .

                                                                                                          [ ص: 300 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 300 ] مسألة 4 و 5 ) قوله : وإن أفلس بعد رجوعه إلى ملكه ، فقيل : لا يرجع ، وقيل : بلى إن رجع بفسخ ، وقيل : مطلقا ، فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فقيل : [ ص: 301 ] البائع الأول ، لسبقه ، وقيل : يقرع ، انتهى . ذكر مسألتين .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 4 ) إذا أفلس بعد رجوع السلعة إلى ملكه ، فهل له بها الرجوع أم لا ؟ أو يرجع إن رجعت إليه بفسخ وإلا فلا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والقواعد الفقهية والزركشي ، وأطلق الأول والأخير في الكافي والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) له الرجوع . قال الناظم : عاد الرجوع على القوي ، وقدمه ابن رزين في شرحه . قال في التلخيص : هو كعود الموهوب إلى الابن بعد زواله هل للأب الرجوع أم لا ؟ انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصحيح أن له الرجوع في مسألة الهبة .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ليس له الرجوع مطلقا ، لأنه زال عن ملكه .

                                                                                                          ( والوجه الثالث ) له الرجوع إن عادت السلعة إليه بفسخ ، كالإقالة والرد بالعيب والخيار ونحوه ، وإن عادت إليه بسبب جديد كبيع وهبة وإرث ووصية ونحوه لم يرجع ، وهو قوي .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 5 ) إذا قلنا له الرجوع فاشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهل يختص بها البائع الأول لسبقه أو يقرع بينه وبين البائع الثاني ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يختص بها البائع الأول لسبقه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يقرع بينهما ، وهو أقوى من الأول .

                                                                                                          ( قلت ) : ويحتمل أن يختص بها البائع الثاني ويكون القول بالرجوح مخصوصا بغير البيع . .




                                                                                                          الخدمات العلمية