وإلا باعه على الفور ، لأن ذمته لم تخرب بخلاف الميت بلا إذنه ، ولا يباع إلا بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر [ ذكره يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء [ إذا كان ] من جنس الدين شيخنا وغيره ] [ ص: 305 ] ويستحب ، ويبيع أولا أقله بقاء وأكثره كلفة ، ونفقته أدنى نفقة مثله وكسوته وعياله من ماله حتى يقسم ، وذكر إحضاره وغرمائه وبيع كل شيء في سوقه إن لم يكن ذا كسب ، ويترك لهم ما لا بد منه كمسكن لا سعة فيه وخادم ليسا نفيسين ، نص على ذلك ، ولا عين مال غريم وآلة حرفة ، وما يتجر به إن عدمها ، ونص عليه . الشيخ
وفي الموجز والتبصرة : وفرس يحتاج ركوبها .
وفي الروضة : ودابة يحتاجها ، ونقل عبد الله : يباع الكل إلا المسكن وما يواريه من ثياب ، وخادما يحتاجه ، وأجرة المنادي ونحوه ، ولا متبرع من الثمن ، وقيل : من بيت المال مع إمكانه ، وإن عينا مناديا غير ثقة رده ، بخلاف بيع المرهون ، فإن اختلف تعيينهما ضمهما إن تبرعا ، وإلا قدم من شاء ، ويقدم المرتهن برهن لازم ، ولم يقيده جماعة كالمحرر والوجيز باللزوم : إذا وعنه فالمرتهن أحق به ، ولم يعتبر وجود قبضه بعد موته أو قبله . مات الراهن أو أفلس
وفي الرعاية : يختص بثمن الرهن ، وعلى الأصح ، وذكرهما وغيره في صورة الموت ، لعدم رضاه بذمته ، بخلاف موت بائع وجد متاعه والمجني عليه عنده بثمنه ، ويشارك المرتهن بالفضل ، وصاحب العين أو مستأجرها يأخذها ويقسم الباقي بقدر ديون [ ص: 306 ] غرمائه ، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ، ويلزم الورثة بينة تشهد : لا نعلم له وارثا سواهم ، ذكره في الترغيب والفصول وغيرها ، لئلا يأخذ أحدهم ما لا حق له فيه . ابن عقيل