( م 3 ) والرشد إصلاح المال ، وقال : والدين ، وهو الأليق بمذهبنا ، قال في التلخيص ونص عليه وقيل : ودواما ، وهو أن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ، ولا يصرفه في حرام أو غير فائدة ، قال ابن عقيل وجماعة : ظاهر كلام ابن عقيل أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام ، لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] { أحمد لو أن الدنيا لقمة فوضعها الرجل في في أخيه لم يكن إسرافا } قال في النهاية : أو صدقة تضر بعياله ، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه عائلته وقال شيخنا : أو مباح قدرا زائدا على المصلحة .
وقال : يجب إنكار صرفه في المحرم ، فإن أسرف في إنفاقه في الملاذ أو الشهوات فإن لم يخف الفقر لم يكن مسرفا ، وإلا فهو من السرف المنهي عنه ، [ ص: 315 ] قال القاضي ابن الجوزي : في قولان : أحدهما أنه إنفاق المال في غير حق ، قاله التبذير ابن مسعود وابن عباس . قال ومجاهد : في غير طاعة ، والثاني الإسراف المتلف للمال { الزجاج إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين } لأنهم يوافقونهم فيما يدعونهم إليه ويشاركونهم في معصية الله { وكان الشيطان لربه كفورا } أي جاحدا لنعمه ، قال : وهذا يتضمن أن المسرف كفور للنعمة : ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ، قال إذا أنس منه رشدا أعطاه [ ماله ] وإلا لم يعطه . ذكره أحمد أبو يعلى الصغير قول الجماعة ، وأن الغلام بالبلوغ يملك النكاح لنفسه ، ونقل البغوي أن [ وأبلغ ] قال : إن لم تقدر له على حيلة فأعطه . وزمن الاختبار قبل البلوغ ، وقيل : لا ، للجارية ، لنقص خبرتها بالخفر ، وصيا سأله أن اليتيم يريد ماله وهو مفسد ورفعني إلى الوالي : بعده ، فيهما ، وبيع الاختبار وشراؤه صحيح : . وعنه
[ ص: 314 ]