الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وقال شيخنا لو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل وجب إنفاذه ، كحاكم فاسق حكم بعدل وكصحة وصية الفاسق بثلثه ( ع ) ثم حاكم ، ومرادهم فيه الصفات [ ص: 317 ] المعتبرة وإلا أمين يقوم به ، اختاره شيخنا [ رحمه الله ] وقال في حاكم عاجز كالعدم ، نقل ابن الحكم فيمن عنده مال يطالبه الورثة : فيخاف من أمره : ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه ؟ قال : أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا ، ترجمه الخلال : الرجل بيده مال فيموت وله أولاد صغار . ونقل أبو طالب : إن كان القاضي جهميا زوج والي البلد ، ونقل مهنا إن مات المودع وله صبي فكأنه أوسع أن يدفع المستودع إلى رجل مستور ينفق عليه ، وقاله الحارثي ، وحمله القاضي على عدم الحاكم ، ونقل أبو داود : لا يرد على المرأة شيئا تعطى نصيبها ، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به ، فظاهره حاكم أو غيره ، ونقل أيضا فيمن عليه مال فادعى رجل أنه قرابته لا يعطيه إلا ببينة ، فقال : لا بينة ، كيف أصنع ؟ قال : إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطه ، قال : لا قاضي لنا ، قال : إن لم تخف تبعة من وارث فتصدق [ به ] . وسأله الأثرم عمن له على رجل شيء فمات وله ورثة [ ص: 318 ] صغار كيف أصنع فقال : إن كان لهم وصي . فإن لم يكن إن كانت لهم أم مشفقة دفع إليها . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية