فصل
صح وانفك حجره في قدره ، كوكيل ووصي في نوع ، وتزويج معين ، وبيع عين ماله ، والعقد الأول . وفي طريقة بعض أصحابنا منع فك حجره ، لأنه لو انفك لما تصور عوده ولما اعتبر علم العبد بإذنه له كما لو أعتقه ، ولكان : فككت عنك ، مطلقا في التصرف ، لأنه أتى بالمقتضى ، كقوله : ملكتك ، بدل : بعتك . وفي الانتصار رواية : إن أذن لعبده في نوع ولم ينه عن غيره ملكه ( و من أذن لعبده أو موليه في تجارة هـ ) وظاهر كلامهم أنه كمضارب في البيع نسيئة وغيره . ونقل مهنا فيه : للسيد فداؤه ، وإلا فللبائع أخذ العبد حتى يأخذ حقه منه ، ويتعلق دينه نقله الجماعة وقاله جماعة .
وفي الوسيلة : قدر قيمته ، ونقله مهنا بمأذون فيه وغيره ، نقله أبو طالب وغيره بذمة سيده لأنه تصرف لغيره ، ولهذا له الحجر عليه بعد ، وتصرفه في بيع خيار يفسخ إمضاء [ بذمة سيده لأنه تصرف ] وثبوت الملك له ، وينعزل وكيله بعزل [ ص: 327 ] سيد لمأذون كوكيل ومضارب ، لا كصبي ومكاتب ، ومرتهن أذن لراهن في بيع . : برقبته ، كجنايته . وعنه : بهما . وفي الوسيلة رواية : بذمته . ونقل وعنه صالح وعبد الله : يؤخذ السيد بما ادان لما أذن له فيه فقط . ونقل ابن منصور : إذا ادان فعلى سيده ، وإذا جنى فعلى سيده . وفي الروضة . إن أذن له مطلقا لزمه كلما ادان ، وإن قيده بنوع لم يذكر فيه استدانة فبرقبته ، كغير المأذون ، لم يصح . وقيل : بلى . وقيل وعليه دين قدر قيمته ، وإن لم يأذن له لم يصح تصرفه ، ولو رآه يتجر فسكت كتزويجه وبيعه ماله ، ويتعلق دينه برقبته ، نقله الجماعة . وإن باعه سيده شيئا بذمته ، فعلى المذهب إن أعتقه فعلى مولاه ، نقله وعنه أبو طالب .