[ ص: 337 ] تصح ممن يصح تصرفه بنفسه وإلا [ فلا ] فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها  لم يصح ، إذ الطلاق لا يملكه في الحال ، ذكره الأزجي  ، وذكر غيره إن قال : إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها ، وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه  ، صح ، إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما ، وإلا فلا ، وقيل : بلى ، فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح  ، إلا على رواية ، وفي قبوله وجهان ( م 1 و 2 )  [ ص: 338 ] ووكالة مميز في طلاق وغيره مبني على صحته منه ، وفيه في الرعاية روايتان لنفسه أو غيره بلا إذن ، وفيه في المذهب لنفسه روايتان ، ويصح توكيل عبد غيره بإذن ، وفيه في نكاح بلا إذن وجهان . 
     	
		 [ ص: 337 ] 
				
						
						
