الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهما في سفيه ( م 3 ) ولا يعتبر إذنه فيما يملكه وحده ، كطلاق ، كسفيه ، .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : وهما في سفيه ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والرعاية الكبرى في النكاح .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول ، اختاره ابن عقيل في تذكرته .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح فيهما ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وصححه الناظم ، وجزم به في الهداية والمستوعب والمغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، وقيل : يصح في قبول النكاح دون إيجابه ، قال في الرعاية الكبرى : قلت : إن قلنا يتزوج السفيه بغير إذن وليه فله أن يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله ، وإلا فلا ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .




                                                                                                          الخدمات العلمية