الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ويقبل إقراره بكل تصرف وكل فيه ، وعنه : قول موكله في النكاح ، لاعتبار البينة فيه ، اختاره القاضي وغيره ، وذكره في الترغيب عن أصحابنا كأصل الوكالة ، ويحلف مع تصرفه لو باشره شرعت اليمين فيه ، فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه ، وإطلاقهم : ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته ، وذكره الآمدي البغدادي ، وعلى هذه الرواية لا يلزم وكيله نصف مهر إلا بشرط ، لتعلق [ ص: 352 ] حقوق العقد بالموكل ، وعنه : يلزمه ، كضمان [ وكيل ] في الشراء بالثمن وفرق الشيخ بأنه مقصود البائع ، والعادة تعجيله وأخذه ممن تولى الشراء ، ومثله إنكار موكله وكالته ، فلا يحلف ، نص عليه ، ومثله الوكيل في الاقتراض ويلزم موكله طلاقها ، في المنصوص ، وقيل : إن قال : بعته ، أو قال : وقبضت ثمنه قبل قول موكله ، ويعتبر لصحة عقد نكاح فقط تسمية موكل ، ذكره في الانتصار والمنتخب والمغني .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية